العقد الحسيني - والد البهائي العاملي - الصفحة ٣٠
حقيقة شرعية حملناه عليها كما إذا قال صلوا فإن الصلاة في اللغة الدعاء وفي الشرع ذات الركوع والسجود فيحمل على حقيقته الشرعية وكذا الصوم والحج ونحو ذلك وإن لم يكن للفظ حقيقة شرعية وكذا الصوم والحج ونحو ذلك وإن لم يكن للفظ حقيقة شرعية وجب حمله على حقيقته العرفية إن كان في العرف حقيقة وعلى هذا مبنى أكثر فروع الفقه ومسائله كما قال الشارع لا يجوز الصلاة في الحرير المحض فما كان محضا عرفا لا يجوز الصلاة فيه وإن كان فيه قليل قطن مستهلك وقال لا يجوز الطهارة بالماء المضاف فما يسمى مضافا عرفا لا يجوز فيه وما لا يسمى مضافا عرفا جاز وإن كان في نفس الأمر مضافا بأن كان فيه قليل ماء ورد لا يصيره مضافا عرفا ومن هنا يجب الاعتماد على ميزان البلاد ومكياله في إطلاق المعاملات والنذر واليمين وإن لم يكن له في العرف حقيقة رجعنا فيه إلى الحقيقة اللغوية كما قال عصير العنب إذا غلا حرم فلا يحرم عصير ما لا يسمى عنبا لغة ولا عرفا كالزبيب ونحوه وفروع ذلك لا يحصى إرشاد فيه سداد من الطرق المنجية يقينا التي ينحتم ارتكابها لأهل التقييد بالشرع الاحتياط بحسب ما يمكن في العبادات والأحكام الشرعية وهو طريق الأبرار الذين يخافون الله وقد ورد الأمر به عن النبي وأهل بيته عليهم السلام وأكثروا من ذلك كقولهم دع ما يريبك إلى
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»