العقد الحسيني - والد البهائي العاملي - الصفحة ٣١
ما لا يريبك وليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط ونحو ذلك وقد أجمع العلماء على أنه طريق منج ووافق العقل على ذلك والاحتياج إليه في زماننا أكثر لفقد المجتهد ظاهرا وكثير منه يقع مستحبا كصيام آخر يوم من شعبان وترك النجس والمحرم غير المحصور وإعادة الصلاة لو شك بعد الانتقال في فعل أو بعد الفراغ أو إعادة الزكاة لو شك في استحقاق والقابض والشك في الحدث بعد تيقن الطهارة ونحو ذلك وكثير منه واجب كالقول بوجوب السورة ونجاسته الغسالة وما دون الكران لم يتغير ونحو ذلك مما فيه خلاف تتمة مهمة ومما يتحتم فعله في زماننا صلاة الجمعة لدفع تشنيع أهل السنة إذ يعتقدون أننا نخالف الله ورسوله وإجماع العلماء في تركها وظاهر الحال معهم أما بطريق وجوب التخييري وأما بطريق وجوب الحتم والإعراض عن الخلاف لقيام الأدلة القاطعة الباهرة على وجوبها من القرآن وأحاديث النبي والأئمة الكثيرة الصحيحة الصريحة التي لا يحتمل التأويل بوجه وكلها خالية من اشتراط الإمام (عليه السلام) والمجتهد بحيث لم يحضرني مسألة من مسائل الفقه عليها أدلة بقدر أدلة صلاة الجمعة في كثرتها وصحتها والمبالغة فيها ولم نقف لمن اشترط المجتهد على دليل ناهض فكيف مع معارضة إطلاق القرآن والأحاديث الصحيحة ولا قال باشتراطه أحد من العلماء المتقدمين ولا المتأخرين ما عدا الشهيد في اللمعة فقط وفي باقي كتبه
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»