العقد الحسيني - والد البهائي العاملي - الصفحة ٢٧
ونحن شيعتهم وهم أشفق بنا من كل أحد ولم يتركوا شيئا من أبواب الخير والشر إلا بينوه لنا صلوات الله عليهم أجمعين لؤلؤة الواجب أفضل من الندب إلا في مواضع يسيرة كالإبراء من الدين على المعسر فإنه مستحب وأمها له واجب والابراء أفضل وإعادة المنفرد مع الجماعة مستحبة وهي أفضل من الأولى الواجبة والسلام واجب والابتداء به مستحب وقالوا إنه أفضل من الرد ونحو ذلك وهو قليل ثم الواجب على قسمين موسع ومضيق فالموسع يجوز للإنسان أن يفعل المستحبات وإن كان في ذمته واجبات موسعة كقضاء الصلاة فإنه واجب موسع والنوافل سنة فيجوز فعلها لمن في ذمته قضاء ولكن الأولى الاشتغال بالقضاء الواجب ولو قضى مع كل فريضته بقدر ما لها من النوافل حصل له ثواب النوافل وحرج من عهدة قضاء الواجب فيكون قد أجزأ عن الوظيفتين النفل و القضاء كما نقل عن بعض المتأخرين وهو وجيه وله نظائر صرح بها العلماء وكرم الله سبحانه وتعالى أوسع من ذلك ولا يضره كون ركعات القضاء أكثر من النوافل أو أقل فيثاب بقد ما فعل وأما الواجب المضيق فلا يجوز لمن في ذمته واجب مضيق الاشتغال بالمستحبات ولا الواجبات الموسعة فإن أخر فعل الواجب المضيق ولو بفعل مستحب أو واجب موسع أو مباح كان آثما ولم يكن ذلك مقبولا بل يكون من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»