العقد الحسيني - والد البهائي العاملي - الصفحة ٢٥
كما تقدم فقد رويت بسندي إلى عنبسة بن منصور قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل احتلم فلما أصبح نظر إلى ثوبه فلم ير به شيئا قال يصلي فيه فقلت رجل يرى في المنام أنه احتلم فلما قام وجد بللا قليلا على طرف ذكره قال ليس عليه غسل إن عليا (عليه السلام) كان يقول إنما الغسل من الماء الأكبر تبليغ بليغ قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلى وسعها فلا تكليف بما لا يطاق بإجماع المسلمين ويتفرع على ذلك من الفروع الفقهية ما لا يحصى كجواز الصلاة في النجاسة مع تعذر الإزالة والصلاة قاعدا أو إيماء وكالصلاة لمن على ثوبه أو بدنه نجاسة لم يعلم بها لأن تكليفه بإزالة ما لا يعلمه تكليف ما لا يطاق وقد رويت عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال الناس في سعة مما لا يعلمون ورويت عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن رجل صلى وعلى ثوبه عذرة من إنسان أو كلب أو سنورا يعيد صلاته قال إن كان لم يعلم فلا يعيد ولا يجب على الإنسان إذا رأى على بدن أخيه أو ثوبه نجاسة أن يعلمه بها لأن الأصل عدم الوجوب وهو غير مكلف بإزالتها لعدم علمه بها وقد رويت عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي قال لا يؤذيه حتى ينصرف ورويت عن أبي بصير قال اغتسل يعني المعصوم من الجنابة فقيل له قد بقيت لمعة من ظهرك فقال له ما عليك لو سكت ثم مسح اللمعة بيده إجمال فيه جمال قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»