العقد الحسيني - والد البهائي العاملي - الصفحة ٢٣
حجة تنقذ من لجة اليقين أقوى من الشك فلا يتعارضان بل متى تيقنا شيئا ثم شككنا في زواله وجب الحكم ببقائه واطراح الشك طهارة كان أو نجاسة حلا أو حرمة وقد استفاض النقل عن الأئمة عليهم السلام بذلك وأجمع عليه جميع فرق الإسلام وقد رويت عن الصادق (عليه السلام) أنه قال لا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه يقين آخر و رويت عن عبد الله بن سنان قال سأل أبي أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر أن أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير و يدره على أفأغسله قبل أن أصلي فيه فقال أبو عبد الله (عليه السلام) صل فيه
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»