العقد الحسيني - والد البهائي العاملي - الصفحة ١٥
هذا الشئ كان نجسا والأصل بقاء نجاسته حتى يعلم طهره فإذا طهرناه فالأصل بقاء الطهارة حتى يعلم عروض النجاسة نعم اختلف - الأصوليون في أن الأصل في الأشياء الحل أم الحرمة وأكثر العلماء على أن الأصل الحل والدليل بحمد الله قائم عليه وأما أصل الطهارة وبرائة الذمة فلم يخالف فيه أحد وهذا هو الذين يعبر عنه العلماء بالدليل العقلي والحاصل أنا إذا حكمنا بنجاسة شئ أو تحريمه بغير دليل شرعي وقعنا في الإثم لأن ذلك بعدة ودخال في الدين ما ليس منه وقد نهى الله ورسوله والأئمة المعصومين عليهم السلام عن ذلك
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»