العقد الحسيني - والد البهائي العاملي - الصفحة ١٢
حتى تعلم نجاستها فقد روينا بسندنا إلى علي (عليه السلام) أنه قال ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم وذلك لأن البول ماء والأصل فيه الطهارة حتى يعلم أنه شرب وصار بولا وأمثال ذلك كثير بل إذا علم نجاسة الماء بعد ما توضأ منه فإنه لا يجب إعادة الوضوء ولا غسل الأعضاء إذا أمكن أن يكون وقوع النجاسة بعد الاستعمال فقد رويت عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن رجل يجد في إنائه فارة وقد توضأ من ذلك الإناء وغسل منه ثيابه و اغتسل منه وقد كانت الفارة منسلخة فقال إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»