* أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا هارون بن عمير، قال: حدثنا الوليد، عن ابن أبي لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، قال: أرادت فاطمة أبا بكر على فدك، وسهم ذوي القربى، فأبى عليها، وجعلها في مال الله تعالى.
* وأخبرنا أبو زيد، قال: حدثنا أحمد بن معاوية، عن هيثم، عن جويبر، عن أبي الضحاك، عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، أن أبا بكر منع فاطمة وبني هاشم سهم ذوي القربى، وجعله في سبيل الله في السلاح والكراع.
* أخبرنا أبو زيد، قال: حدثنا مروان بن هلال، عن محمد بن يزيد بن ذريع، عن محمد بن إسحاق، قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، قلت: أرأيت عليا حين ولي العراق وما ولي من أمر الناس كيف صنع في سهم ذوي القربى، قال: سلك بهم طريق أبي بكر، وعمر، قلت: وكيف، ولم، وأنتم تقولون ما تقولون قال: أما والله ما كان أهله يصدون إلا عن رأيه، فقلت: فما منعه؟ قال: كان يكره أن يدعى عليه مخالفة أبي بكر، وعمر.
* وحدثني المؤمل بن جعفر، قال: حدثني محمد بن ميمون، عن داود بن المبارك، قال: أتينا عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن بن الحسين، ونحن راجعون من الحج في جماعة، فسألناه عن مسائل. وكنت أحد من سأله، فسألته عن أبي بكر، وعمر فقال: سأل جدي عبد الله بن الحسن بن الحسن عن هذه المسألة، فقال: كانت أمي صديقة بنت نبي مرسل، فماتت وهي غضبى على إنسان، فنحن غضاب لغضبها، وإذا رضيت رضينا.