لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يزيد الرجل على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها. حدثني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يزيد الرجل على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ به ما في صحفتها البيع فيمن يزيد أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال حدثنا المعتمر وعيسى بن يونس قالا حدثنا الأخضر ابن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا فيمن يزيد بيع الملامسة أخبرنا محمد بن سلمة والحرث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة
(٢٥٩)