بيعتين أما البيعتان فالمنابذة والملامسة وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل للرجل أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسا وأما المنابذة أن يقول أنبذ ما معي وتنبذ ما معك ليشتري أحدهما من الآخر ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر ونحوا من هذا الوصف بيع الحصاة أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه نهى البائع والمشتري. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
(٢٦٢)