سنن النسائي - النسائي - ج ٧ - الصفحة ٢٥٥
ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة قالت قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان بيع المهاجر للاعرابي أخبرني عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع مهاجر للاعرابي وعن التصرية والنجش وأن يستام الرجل على سوم أخيه وأن تسأل المرأة طلاق أختها
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست