ثوب صاحبه بيده والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل الثوب وينبذ الآخر إليه الثوب فيتبايعا على ذلك. أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن عامر بن سعد أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه وعن المنابذة والمنابذة طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلبه. أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين أما البيعتان فالملامسة والمنابذة والمنابذة أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب يعني البيع والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه إذا مسه فقد وجب البيع. أخبرنا هارون ابن يزيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن برقان قال بلغني عن الزهري عن سالم عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن المنابذة والملامسة وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن
(٢٦١)