قال استأمروا النساء في أبضاعهن قيل فان البكر تستحى وتسكت قال هو إذنها. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد وهو ابن الحرث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله كيف إذنها قال أن تسكت الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم وأنبأنا محمد بن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن مالك قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خذام أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه البكر يزوجها أبوها وهي كارهة أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا علي بن غراب قال حدثنا كهمس بن الحسن عن
(٨٦)