على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. أخبرني حاجب بن سليمان قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري ويزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن الحرث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنهما سألا فاطمة بنت قيس عن أمرها فقالت طلقني زوجي ثلاثا فكان يرزقني طعاما فيه شئ فقلت والله لئن كانت لي النفقة والسكنى لأطلبنها ولا أقبل هذا فقال الوكيل ليس لك سكنى ولا نفقة قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك سكنى ولا نفقة فاعتدى عند فلانة قالت وكان يأتيها أصحابه ثم قال اعتدى عند ابن أم مكتوم فإنه أعمى فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت آذنته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خطبك فقلت معاوية ورجل آخر من قريش فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فإنه غلام من غلمان قريش لا شئ له وأما الآخر فإنه صاحب شر لا خير فيه ولكن انكحي أسامة بن زيد قالت فكرهته فقال لها ذلك ثلاث مرات فنكحته
(٧٤)