طلقها فيها فان بدا له ان يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل ان يمسها فذلك الطلاق للعدة كما امر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما امره رسول الله صلى الله عليه وسلم * وحدثنيه إسحاق بن منصور أخبرنا يزيد بن عبد ربه حدثنا محمد بن حرب حدثني الزبيدي عن الزهري بهذا الاسناد غير أنه قال قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها (وحدثنا) أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير (واللفظ لأبي بكر) قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن (مولى آل طلحة) عن سالم عن ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا (وحدثني) أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا خالد بن مخلد حدثني سليمان (وهو ابن بلال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك (وحدثني) علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي سيرين قال مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم ان ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فامر ان يراجعها فجعلت لا أتهمهم ولا اعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس ابن جبير الباهلي وكان ذا ثبت فحدثني انه سأل ابن عمر فحدثه انه طلق امرأته تطليقة وهي حائض فامر أن يرجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه أو ان عجز واستحمق (وحدثناه) أبو الربيع وقتيبة قالا حدثنا حماد عن أيوب بهذا الاسناد نحوه غير أنه قال فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره (وحدثنا) عبد الوارث ابن عبد الصمد حدثني أبي عن جدي عن أيوب بهذا الاسناد وقال في الحديث فسأل
(١٨١)