طلاق امرأتك (قال مسلم جود الليث في قوله تطليقة واحدة) (حدثنا) محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل ان يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء قال عبيد الله قلت لنافع ما صنعت التطليقة قال واحدة اعتد بها (وحدثناه) أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى قالا حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بهذا الاسناد نحوه ولم يذكر قول عبيد الله لنافع قال ابن المثنى في روايته فليرجعها وقال أبو بكر فليراجعها (وحدثني) زهير بن حرب حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع ان ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره ان يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل ان يمسها فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء قال فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول اما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل ان يمسها واما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما امرك به من طلاق امرأتك وبانت منك (حدثني) عبد بن حميد اخبرني يعقوب بن إبراهيم حدثنا محمد وهو ابن أخي الزهري عن عمه أخبرنا سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي
(١٨٠)