إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه (وحدثناه) علي بن خشرم أخبرنا عيسى (يعنى ابن يونس) عن سعيد بن أبي عروبة بهذا الاسناد وزاد ان لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه (حدثني) هارون بن عبد الله حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت قتادة يحدث بهذا الاسناد بمعنى حديث ابن أبي عروبة وذكر في الحديث قوم عليه قيمة عدل * (وحدثنا) يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة انها أرادت ان تشترى جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق (وحدثنا) قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة ان عائشة أخبرته ان بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فان أحبوا ان اقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا ان شاءت ان تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فاعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وان شرط مائة مرة شرط الله أحق وأوثق (حدثني) أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت جاءت بريرة إلي فقالت يا عائشة انى كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية بمعنى حديث الليث وزاد فقال لا يمنعك ذلك منها ابتاعي واعتقي
(٢١٣)