لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها (وحدثني) إسحاق بن منصور حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى حدثني أبو سلمة انه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله (حدثنا) أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها (وحدثني) محرز بن عون بن أبي عون حدثنا علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنكح المرأة على عمتها أو خالتها أو ان تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فان الله عز وجل رازقها (حدثنا) محمد بن المثنى وابن بشار وأبو بكر بن نافع (واللفظ لابن المثنى وابن نافع) قالوا أخبرنا ابن أبي عدى عن شعبة عن عمرو بن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها (وحدثني) محمد بن حاتم حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار بهذا الاسناد مثله * (حدثنا) يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد ان يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج فقال ابان سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب (وحدثنا) محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع حدثني نبيه بن وهب قال بعثني عمر بن عبيد الله ابن معمر وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه فأرسلني إلى أبان بن عثمان وهو على الموسم فقال الا أراه أعرابيا ان المحرم لا ينكح ولا ينكح أخبرنا بذلك
(١٣٦)