أمان الأمة من الإختلاف - الشيخ لطف الله الصافي - الصفحة ١١٨
على كل هذه الأحاديث والعلوم بالرد ويستند في أحكام دينه على روايات النواصب والخوارج والمنافقين والمجاهيل ممن أشرنا إلى بعضهم.
ونختم الكلام في هذا الموضوع بما قال أمير المؤمنين علي عليه السلام، قال:
ترد على أحدهم القضية في حكم من الاحكام فيحكم فيها برأيه، ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلافه، ثم يجتمع القضاة بذلك عند الامام الذي استقضاهم فيصوب آراءهم جميعا، وإلههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد. فأمرهم الله تعالى بالاختلاف فأطاعوه؟ أم نهاهم عنه فعصوه؟ أم أنزل الله دينا ناقصا فاستعان بهم على اتمامه؟ أم كانوا شركاءه فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى؟ أم أنزل الله سبحانه دينا تاما فقصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن تبليغه وأدائه، والله سبحانه يقول (ما فرطنا في الكتاب من شئ) وقال (فيه تبيان كل شئ) وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضا وانه لا اختلاف فيه فقال سبحانه (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا)، وان القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، لا تفنى عجائبه ولا تكشف الظلمات الا به (1.
هذا مختصر الكلام في الأمر الأول، وهو وجوب الاخذ بأحاديث أئمة أهل البيت وما روي عنهم بالطرق المتصلة إليهم عليهم السلام،

(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 121 123 124 125 ... » »»