أمان الأمة من الإختلاف - الشيخ لطف الله الصافي - الصفحة ١١٦
أقاموها على حجية القياس وتفنيدها، إذ أن ما كتب حول هذا الموضوع في كتب الأصول من قبل كثير من محققي الشيعة وغير واحد من محققي أهل السنة يكاد أن لا يحصى، فمن شاء أن يتبين له الحق فليراجع.
ولكن الذي نريد أن نقول: هو مجمل رأى الشيعة الإمامية في الموضوع، ويتلخص في عدم جواز العمل بالقياس والاخالة (1 في أحكام الله تعالى، وعدم جواز القول بخلو الكتاب والسنة عن أحكام أكثر الوقائع، وعدم وفائهما بها.
وذلك لوجود أئمة أهل البيت وعترة النبي صلى الله عليه وآله إلى القرن الثالث بين ظهراني الأمة محيطين علما بأحكام جميع الوقائع، فلا توجد واقعة الا وحكمها عندهم، وقد أجمعوا على حرمة العمل بالقياس، واجماعهم حجة.
أضف إلى ذلك رواياتهم الكثيرة في حرمته عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، ونصوصهم من أن دين الله لا يصاب بالعقول،

1) الاخالة مسلك من مسالك العلة التي ذكرها الأصوليون في مباحث أصول الفقه لا يقول به الحنفية ويقول به الشافعية، قال الشوكاني في ارشاد الفحول: المسلك السادس المناسبة، ويعبر عنها بالاخالة وبالمصلحة وبالاستدلال وبرعاية المقاصد، ويسمى استخراجها تخريج المناط، وهي عمدة كتاب القياس ومحل غموضه ووضوحه (الرفع والتكميل ذ ص 61).
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 113 114 115 116 117 118 119 121 123 ... » »»