أدب الضيافة - جعفر البياتي - الصفحة ١٠٧
صديقه ويأكل بغير إذنه (1)، وعن زرارة قال: سألته " الإمام الباقر " عليه السلام ") عما يحل للرجل من بيت أخيه من الطعام، قال: المأدوم والتمر، وكذلك يحل للمرأة من بيت زوجها (2)، وفي قوله " جل وعلا ": أو ما ملكتم مفاتحه قال الإمام الصادق " عليه السلام ": الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله، فيأكل بغير إذنه (3).. هذا مع ملاحظة الشروط والحرمات.
ولا يفوتنا هنا أن نذكر ونذكر بكتاب أمير المؤمنين علي " عليه السلام " إلى واليه على البصرة عثمان بن حنيف الأنصاري، وقد بلغه أنه دعي إلى وليمة قوم من أهلها فمضى إليها.. وكان في الكتاب:
وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو، وغنيهم مدعو، فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم، فما اشتبه عليك علمه فالفظه، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه (4)..
وفي ذلك تحذير بليغ من دعوات الشبهة والحرام، وما

(1) المحاسن: 416.
(2) المحاسن: 416.
(3) المحاسن: 416.
(4) نهج البلاغة: الكتاب 45.
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست