الثانية خمسا (1).
أقول: وروي هذا المعنى في المناقب بعلته مفصلا (2).
54 - وفيه: بالإسناد عن علي (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يقرأ في العيدين، بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية (3).
55 - وفي الفقيه: بإسناده عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي للاستسقاء ركعتين ويستسقي وهو قاعد. وقال: بدأ بالصلاة قبل الخطبة وجهر بالقراءة (4) 56 - وعن الصدوق في الهداية: قال أبو جعفر (عليه السلام): من السنة أن يبرز أهل الأمصار من أمصارهم إلى العيدين، إلا أهل مكة، فإنهم يصلون في المسجد الحرام (5).
أقول: وفي هذا المعنى روايات كثيرة (6).
57 - وفي الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا خرج إلى المصلى، لم يرجع في [من] طريق الشجرة، ويدخل من طريق المعرس وكان (صلى الله عليه وآله) يقصد في الخروج أبعد الطريقين، ويقصد في الرجوع أقر بهما (7).
58 - وعن الصدوق في الهداية: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): السنة أن لا يستسقى إلا بالبراري، حيث ينظر الناس إلى السماء. ولا يستسقى في المساجد إلا بمكة (8).
59 - وعن الشيخ ورام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر: عن النعمان قال: كان