وروي هذا المعنى في الجعفريات (1).
15 - وفيه: بإسناده عن علي بن يقطين قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول:
لا تنزل في القبر وعليك العمامة والقلنسوة ولا الحذاء ولا الطيلسان، وحل أزرارك، وبذلك سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) جرت، وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليقرأ: فاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي (2) الحديث.
ورواه الصدوق في العلل، والشيخ الطوسي في التهذيب (3).
16 - وفيه: بإسناده عن عمر بن أذينة قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يطرح التراب على الميت فيمسكه ساعة في يده ثم يطرحه ولا يزيد على ثلاثة أكف، قال: فسألته عن ذلك فقال: يا عمر كنت أقول: " إيمانا وتصديقا ببعثك، هذا ما وعد الله ورسوله - إلى قوله -: تسليما " هكذا كان يفعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبه جرت السنة (4).
17 - في قرب الإسناد: عن علي (عليه السلام): والسنة يرش على القبر الماء (5).
18 - في التهذيب: بإسناده عن موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: السنة في رش الماء على القبر أن يستقبل القبلة ويبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل، ثم يدور على القبر من الجانب الآخر، ثم يرش على وسط القبر، فكذلك السنة فيه (6).
19 - وفي فقه الرضا: والسنة أن القبر يرفع أربع أصابع مفروجة من الأرض، وإن كان أكثر فلا بأس، ويكون مسطحا، ولا يكون مسنما (7).
20 - وفي الكافي: بإسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما قتل جعفر بن أبي طالب (عليه السلام) أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاطمة (عليها السلام) أن تتخذ طعاما