لا أقل منه يوارى جسده كله، فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة أثواب، فما زاد فهو مبتدع. والعمامة سنة (1) الحديث.
ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب (2).
10 - وفي التهذيب في حديث: إن اتخاذ الجريد من السنة (3).
ورواه الصدوق في المقنع والفقيه (4).
11 - الشيخ الطوسي في غيبته: عن محمد بن الحسن العلوي وغيره في حديث طويل عن موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: إنا أهل بيت مهور نسائنا وحج صرورتنا وأكفان موتانا من طهرة أموالنا وعندي كفني... (5).
12 - وفي الجعفريات: بإسناده عن علي (عليه السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا صلى على الجنازة إن كان رجلا قام عند صدره، وإن كان امرأة قام عند رأسها (6).
وروي هذا المعنى في الدعائم أيضا. وفي التهذيب عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) (7).
13 - وفي غوالي اللئالي: عن أبي سعيد الخدري: أنه (صلى الله عليه وآله) ما ركب في عيد ولا جنازة قط (8).
14 - وفي الكافي: بإسناده عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): مضت السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من يراها في حياتها (9).