الغدير - الشيخ الأميني - ج ٨ - الصفحة ١٥٦
وفي لفظ عبد الله بن وهب في مسنده: لا صدقة على الرجل في خيله ولا في رقيقه.
وفي لفظ ابن أبي شيبة: ولا في وليدته.
وفي رواية للطبراني في الكبير والبيهقي في السنن 4: 118 من طريق عبد الرحمن ابن سمرة: لا صدقة في الكسعة والجبهة والنخة (1).
ومن طريق أبي هريرة: عفوت لكم عن صدقة الجبهة والكسعة والنخة.
راجع صحيح البخاري 3: 30، 31، صحيح مسلم 1: 361، صحيح الترمذي 1: 80، سنن أبي داود 1: 253، سنن ابن ماجة 1: 555، 556، سنن النسائي 5:
35، 36، 37، سنن البيهقي 4، 117، مسند أحمد 1: 62، 121، 132، 145، 146، 148، ج 2: 243، 249، 279، 407، 432، كتاب الأم للشافعي 2: 22، موطأ مالك 1: 206، أحكام القرآن للجصاص 3: 189، المحلى لابن حزم 5: 229، عمدة القاري للعيني 4: 383.
ولو كان في الخيل شئ من الزكاة لوجب أن يذكر في كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله الذي فصل فيه الفرايض تفصيلا (2) وقد أعطاه كبرنامج يعمل به في الفرايض وعليه كان عمل الصحابة، ومنه أخذ أبو بكر ما كتبه دستورا يعول عليه في الصدقات (3)، وكان مولانا أمير المؤمنين عليه السلام يهتف بتلك السنة الثابتة، وعليها كان عمله عليه السلام، وعليها أضفقت الصحابة وجرت الفتيا من التابعين، وبها قال عمر بن عبد العزيز، وسعيد بن المسيب، و عطاء، ومكحول، والشعبي، والحسن، والحكم بن عتيبة، وابن سيرين، والثوري، والزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأهل الظاهر، وأبو يوسف، ومحمد ابن الحنفية. (4) وقال ابن حزم: وذهب جمهور الناس إلى أن لا زكاة في الخيل أصلا. وقال مالك والشافعي، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد، وجمهور العلماء: لا زكاة في الخيل بحال. ا ه‍.

(١) الجبهة الخيل. الكسعة: البغال والحمير. النخة. المربيات في البيوت.
(٢) راجع سنن البيهقي ٤: ٨٥ ٩٠، مستدرك الحاكم ١: ٣٩٠ ٣٩٨.
(٣) راجع مصابيح السنة للبغوي ١: ١١٩.
(٤) راجع المحلى لابن حزم ٥: ٢٢٩، عمدة القاري ٤: ٣٨٣.
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»