الغدير - الشيخ الأميني - ج ٨ - الصفحة ١١٢
5 - عن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر.
وفي لفظ ابن حزم من طريق البخاري: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا، وتركت صلاة السفر على الأولى.
وفي لفظ أحمد: كان أول ما افترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ركعتان ركعتان إلا المغرب فإنها كانت ثلاثة ثم أتم الله الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعا في الحضر وأقر الصلاة على فرضها الأول في السفر.
راجع صحيح البخاري 1: 159، ج 2: 105، ج 5: 172، صحيح مسلم 1:
257، موطأ مالك 1: 124، سنن أبي داود 1: 187، كتاب الأم للشافعي 1: 159، أحكام القرآن للجصاص 2: 310، سنن البيهقي 3: 135، المحلى 4: 265، زاد المعاد 2: 21، تفسير القرطبي 5: 352، 358.
6 - عن موسى بن مسلمة قال قلت لابن عباس: كيف أصلي بمكة إذا لم أصل في جماعة؟ قال: ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. مسند أحمد 1: 290، 337، صحيح مسلم 1: 258، سنن النسائي 3: 119.
7 - عن أبي حنظلة قال: سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر فقال: ركعتان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ البيهقي: قصر الصلاة في السفر سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مسند أحمد 2: 57، سنن البيهقي 3: 136.
8 عن عبد الله ابن عمر قال: الصلاة في السفر ركعتان من خالف السنة فقد كفر.
سنن البيهقي 3: 140، المحلي لابن حزم 4: 270، أحكام القرآن للجصاص 2: 310، المعجم الكبير للطبراني كما في مجمع الزوائد 2: 155 وقال: رجاله رجال الصحيح.
9 عن ابن عباس قال: من صلى في السفر أربعا كمن صلى في الحضر ركعتين.
مسند أحمد 1: 349، المحلي 4: 270.
10 عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسافرا صلى ركعتين حتى يرجع. وفي لفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لم يزد على ركعتين حتى يرجع.
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»