الغدير - الشيخ الأميني - ج ٦ - الصفحة ١٧١
54 رأي الخليفة في تحقق البلوغ عن ابن أبي مليكة: إن عمر كتب في غلام من أهل العراق سرق فكتب: أن أشبروه فإن وجدتموه ستة أشبار فاقطعوه. فشبر فوجد ستة أشبار تنقص أنملة فترك.
وعن سليمان بن يسار: إن عمر أتي بغلام سرق فأمر به فشبر فوجد ستة أشبار إلا أنملة فتركه.
أخرجه ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، ومسدد، وابن المنذر في الأوسط كما في كنز العمال 3 ص 116.
قال الأميني: الذي ثبت من الشريعة في تحقق البلوغ هو الاحتلام الثابت بصحيح قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيمن رفع عنه القلم: والغلام حتى يحتلم. أو نبات الشعر في العانة الثابت بالصحاح، أو السن المحدود كما في صحيحة عبد الله بن عمر (1) ولا رابع لها يعد حدا مطردا، وأما المساحة بالأشبار فهو من فقه الخليفة ومحدثاته فحسب، ولعله أبصر بمواقع فقاهته.
55 تنقيص الخليفة من الحد عن أبي رافع: أن عمر بن الخطاب أتي بشارب فقال: لأبعثنك إلى رجل لا تأخذه فيك هوادة، فبعث به إلى مطيع بن الأسود العدوي فقال: إذا أصبحت غدا فاضربه الحد فجاء عمر وهو يضربه ضربا شديدا فقال: قتلت الرجل كم ضربته؟ قال: ستين، قال:
أقص عنه بعشرين. قال أبو عبيدة في معناه: يقول اجعل شدة هذا الضرب قصاصا بالعشرين التي بقيت من الحد فلا تضربه إياها.
(السنن الكبرى 8 ص 317، شرح ابن أبي الحديد 3 ص 133).
قال الأميني: انظر إلى الرجل كيف يتلون في الحكم فيضعف يوما حد الشارب وهو الأربعون - عند القوم - فيجلد ثمانين (2) ثم يرق المحدود في يوم آخر فينقص منه عشرين، ويتلافي شدة الكيف بنقيصة الكم بعد تسليم الشارب إلى رجل

(١) راجع في أحاديث الباب السنن الكبرى ٥ ص ٥٤ - 59.
(2) راجع الحديث السادس والعشرين ص 113.
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»