الغدير - الشيخ الأميني - ج ٦ - الصفحة ١٦٩
دية زوجها. فأخذ بذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه (1).
قال الأميني: كأن الخليفة كان غافلا عن إحدى ثلاث أو عنها جمعاء:
1 - الآية الكريمة من القرآن وهي قوله تعالى: فدية مسلمة إلى أهله (2) و الزوجة من الأهل بنص قوله تعالى: لننجينه وأهله إلا امرأته. سورة العنكبوت 32.
وقوله تعالى: إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك. سورة العنكبوت 33.
وقوله تعالى: فأنجيناه وأهله إلا امرأته (3) والاستثناء في المقامات يدل على دخولها فيما خرجت منه به، وعرف الجميع أن الاستثناء متصل لا محالة كما نص عليه ابن حجر في فتح الباري.
وقوله تعالى: عن زليخا زوجة عزيز مصر: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا (4) وقوله تعالى: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا. سورة النمل 7.
وقوله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا. القصص 29.
وقوله تعالى عن النبي موسى عليه السلام: فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا. (5) وما كانت معه عليه السلام إلا زوجته وهي حامل أو أنها ولدت قبيل ذلك.
2 - ألسنة النبوية وهي ما كتبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عامله على الأعراب الضحاك بن سفيان (6).
3 - لغة العرب وأعظم ما يستفاد منه استقراءها على إطلاق الأهل على الزوجة الآيات الكريمة المذكورة ثم ما مر من مكاتبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم من أنه أعطى الآهل حظين والأعزب حظا، وقال صفوان بن عمرو: أعطاني - رسول

(١) كتاب الأم للشافعي ٦ ص ٧٧، كتاب الرسالة له ص ١١٣، اختلاف الحديث له هامش كتاب الأم ٧: ٢٠، سنن أبي داود ٢ ص ٢٢، مسند أحمد ٣ ص ٤٥٢، صحيح الترمذي ١ ص ٢٦٥ وصححه، سنن ابن ماجة ٢ ص ١٤٢، سنن البيهقي 8 ص 134، تيسير الوصول 4 ص 8، تاريخ الخطيب 8 ص 343.
(2) سورة النساء. آية 90.
(3) سورة النمل. آية 57.
(4) سورة يوسف. آية 25.
(5) سورة طه. آية 11.
(6) توجد مصافا على ما ذكر من المصادر في كثير من جوامع الحديث وكتب الفقه
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»