الغدير - الشيخ الأميني - ج ٦ - الصفحة ٢٦٢
أخرجه أحمد إمام الحنابلة في مسنده 5 ص 15، وابن أبي شيبة في مصنفه وأبو جعفر الطحاوي في معاني الآثار، وحكاه عن الأخير العيني في عمدة القاري 2 ص 72، وذكره القاضي أبو المجالس في - المعتصر من المختصر من مشكل الآثار - 1 ص 51، و أخرجه الهيثمي من طريق أحمد والطبراني في الكبير وقال: رجال أحمد كلهم ثقات.
راجع مجمع الزوائد 1 ص 266، والإجابة للزركشي ص 84.
هذه الرواية تنم عن عدم معرفة أولئك الصحابة الذين شاورهم الخليفة بالحكم - وفي مقدمهم هو نفسه - ما خلا أمير المؤمنين ومعاذ وعائشة، وشتان بين عدم معرفة الخليفة بمثل هذا الحكم الذي يلزم المكلف عرفانه قبل كثير من الواجبات، وبين عدم معرفة غيره لأن به القدرة والأسرة في الأحكام دون غيره.
80 الخليفة وتوسيعه المسجدين أخرج عبد الرزاق عن زيد بن أسلم قال. كان العباس بن عبد المطلب دار إلى جنب مسجد المدينة فقال عمر: بعنيها وأراد أن يدخلها في المسجد فأبى العباس أن يبيعها إياه فقال عمر: فهبها لي فأبى فقال عمر: فوسعها أنت في المسجد. فقال عمر. لا بد لك من إهداهن فأبى قال: فخذ بيني وبينك رجلا فأخذ أبي بن كعب فاختصما إليه فقال أبي لعمر:
ما أرى أن تخرجه من داره حتى ترضيه فقال له: أرأيت قضائك هذا في كتاب الله و حديثه، أم سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبي: بل سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: وما ذاك! قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن سليمان بن داود لما بنى بيت المقدس جعل كلما بنى حائطا أصبح منهدما فأوصى ابنه إليه أن لا تبني في حق رجل حتى ترضيه. فتركه عمر رضي الله عنه فوسعها العباس بعد ذلك في المسجد.
صورة أخرى:
أخرج ابن سعد عن سالم أبي النضر رضي الله عنه قال: لما كثر المسلمون في عهد عمر رضي الله عنه ضاق بهم المسجد فاشترى عمر ما حول المسجد من الدور إلا دور العباس بن عبد المطلب وحجر أمهات المؤمنين فقال عمر رضي الله عنه للعباس: يا أبا الفضل.
إن مسجد المسلمين قد ضاق بهم وقد ابتعت ما حوله من المنازل فوسع به على المسلمين
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»