الغدير - الشيخ الأميني - ج ٦ - الصفحة ٢٦٧
وفي الاسلام تطليقة؟ فقال: لا آمرك ولا أنهاك. فقال عبد الرحمن: لكني آمرك ليس طلاقك في الشرك بشئ (1) لم يكن تحاشي الخليفة عن الأمر والنهي عند حاجة السائل إلى عرفان الحكم إلا لعدم معرفته به، وليس جهله به بأقل من جهل ابنه عبد الله بحكم الطلاق في حال الحيض، وقد نقم منه ذلك أبوه ونفى عنه صلاحيته للخلافة بذلك في محاورة جرت بينه وبين ابن عباس وقد أسلفناها في الجزء الخامس ص 360.
82 رأي الخليفة في أكل اللحم 1 - عن عبد الله بن عمر قال: كان عمر يأتي مجزرة الزبير بن العوام رحمه الله بالبقيع ولم يكن بالمدينة مجزرة غيرها فيأتي معه بالدرة فإذا رأى رجلا اشترى لحما يومين متتابعين ضربه بالدرة وقال: ألا طويت بطنك يومين؟
2 - عن ميمون بن مهران: إن رجلا من الأنصار مر بعمر بن الخطاب وقد تعلق لحما فقال له عمر: ما هذا؟ قال: لحمة أهلي يا أمير المؤمنين! قال حسن. ثم مر به من الغد ومعه لحم فقال: ما هذا؟ قال: لحمة أهلي. قال: حسن. ثم مر به اليوم الثالث ومعه لحم فقال: ما هذا؟ قال: لحمة أهلي يا أمير المؤمنين! فعلا رأسه بالدرة ثم صعد المنبر فقال: إياكم والأحمرين: اللحم والنبيذ فإنهما مفسدة للدين متلفة للمال (2).
قال الأميني: هذا فقه عجيب لا نعرف مغزاه، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولا يجتمع مع ما جاء عن النبي الأعظم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم سيد الإدام في الدنيا والآخرة اللحم، وسيد الشراب في الدنيا والآخرة الماء (3).
وما جاء في صحيحة عن ابن عباس من أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله!
إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شهوتي فحرمت علي اللحم فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.

(١) كنز العمال ٥ ص ١٦١، منتخب الكنز بهامش مسند أحمد ٣ ص ٤٨٢.
(٢) سيرة عمر لابن الجوزي ص ٦٨، كنز العمال ٣ ص ١١١ نقلا عن أبي نعيم، الفتوحات الإسلامية 2 ص 424.
(3) مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي 5 ص 35.
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»