الغدير - الشيخ الأميني - ج ٦ - الصفحة ٢٦١
قالوا: ادنان مقيرة. قال: مزفته؟ قالوا: نعم. قال: أيسكر؟ قالوا: إذا أكثر منه أسكر قال: فكل مسكر حرام.
وقبل هذه كلها قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجتنب كل مسكر ينش (3) قليله وكثيره.
أخرجه النسائي في سننه 8 ص 324، وحكاه عنه ابن الديبع في تيسير الوصول 2 ص 172.
هذه آراء من شتى النواحي في باب الأشربة تخص بالخليفة لا تساعده فيها البرهنة الشرعية من الكتاب والسنة بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون.
79 جهل الخليفة بالغسل من الجنابة عن رفاعة بن رافع قال: بينا أنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ دخل عليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين! هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة - في الذي يجامع ولا ينزل - فقال عمر: على به. فجاء زيد فلما رآه عمر قال: أي عدو نفسه قد بلغت إنك تفتي الناس برأيك فقال: يا أمير المؤمنين! بالله ما فعلت لكني سمعت من أعمامي حديثا فحدثت به من أبي أيوب ومن أبي بن كعب ومن رفاعة بن رافع فأقبل عمر على رفاعة بن رافع فقال: وقد كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب أحدكم من المرأة فأكسل لم يغتسل؟ فقال: قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأتنا فيه تحريم ولم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نهي. قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك؟ قال: لا أدري. فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار فجمعوا له فشاورهم فأشار الناس أن لا غسل في ذلك إلا ما كان من معاذ وعلي رضي الله عنهما فإنهما قالا: إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل. فقال عمر رضي الله عنه: هذا وأنتم أصحاب بد وقد اختلفتم فمن بعدكم أشد اختلافا. قال فقال علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين! إنه ليس أحد أعلم بهذا ممن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه فأرسل إلى حفصة فقالت: لا علم لي بهذا فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل، فقال عمر رضي الله عنه: لا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعته ضربا. وفي لفظ: لا يبلغني إن أحدا فعله ولا يغتسل إلا أنهكته عقوبة.

(3) ينش: أي يغلي.
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»