الغدير - الشيخ الأميني - ج ٦ - الصفحة ١٤٥
قال الأميني: أنا لا أدري لأي المصيبتين أنحب؟ أبقصور الخليفة عن حكم المسألة؟ أم بقصر المعلمين له عن حقيقته؟ وكل يفوه برأي ضئيل، والأفظع جري العمل على ما قالوه.
أما الحد فليس إلا بالقذف البين والنفي البين وهو المستفاد من قوله تعالى:
والذين يرمون المحصنات (1) وعلى هذا كان عمل الصحابة والتابعين لهم بإحسان كما قال القاسم بن محمد: ما كنا نرى الجلد إلا في القذف البين والنفي البين (2) وأما قول - ليس أبي بزان - فنناقش أولا في كونه تعريضا إذ لعله يريد طهارة منبته التي تزعه عن النزول إلى الدنايا من بذاؤة في القول، أو خسة في الطبع، أو حزازة في العمل، فمن الممكن أنه لا يريد إلا هذا فحسب، وهو الذي فهمه فريق من الصحابة فقالوا: إنه مدح أباه. وإن لم يجدوا لما أبدوه أذنا واعية وعلى فرض كونه تعريضا فإنما يوجب الحد إذا كانت دلالته مقطوعا بها، أو أن يعترف المعرض بأنه لم يقصد إلا القذف، وإلا فالحدود تدرأ بالشبهات. ألا ترى سقوط الحكم عمن عرض بسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يصرح كما في الصحاح.
وإلى نفي الحد بالتعريض ذهب أبو حنيفة والشافعي وأبو يوسف وزفر ومحمد بن شبرمة والثوري والحسن بن صالح وبين يديهم الحديث المذكور وما رواه الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: كان عمر يضرب الحد في التعريض (3).
قال أبو بكر الجصاص في " أحكام القرآن " 3 ص 330: ثم لما ثبت أن المراد بقوله:
والذين يرمون المحصنات، هو الرمي بالزنا لم يجز له إيجاب الحد على غيره، إذ لا سبيل إلى إثبات الحدود من طريق المقاييس، وإنما طريقها الاتفاق أو التوقيف وذلك معدوم في التعريض، ومشاورة عمر الصحابة في حكم التعريض دلالة على أنه لم يكن عندهم فيه توقيف وإنه قال اجتهادا ورأيا، وأيضا فإن التعريض بمنزلة الكناية المحتملة للمعاني وغير جائز إيجاب الحد بالاحتمال لوجهين: أحدهما أن القائل برئ الظهر من الجلد

(١) سورة النور آية ٤.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي ٨ ص ٢٥٢.
(٣) السنن الكبرى ٨ ص ٢٥٢.
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»