الغدير - الشيخ الأميني - ج ٦ - الصفحة ١١٤
صورة أخرى للبيهقي.
أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة تزوجت في عدتها فأخذ مهرها فجعله في بيت المال وفرق بينهما وقال: لا يجتمعان. وعاقبهما، فقال علي رضي الله عنه: ليس هكذا ولكن هذه الجهالة من الناس، ولكن يفرق بينهما، ثم تستكمل بقية العدة من الأول، ثم تستقبل عدة أخرى، وجعل لها علي رضي الله عنه المهر بما استحل من فرجها، قال: فحمد الله عمر رضي الله عنه وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة (1) قال الأميني: لماذا جلدهما الخليفة؟ ولماذا أخذ المهر؟ وبأي كتاب أم بأية سنة جعل الصداق في بيت المال وصيره صدقة في سبيل الله؟ ولم وبم حرم المرأة على الرجل؟ أنا لا أدري فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وليت الخليفة لا ينسى نفسه ويأخذ بقوله: ردوا الجهالات إلى السنة. قبل قضاءه بالأقضية الشاذة عن الكتاب والسنة.
م - وإن تعجب فعجب قول الجصاص في أحكام القرآن 1: 505: وأما ما روي عن عمر إنه جعل المهر في بيت المال فإنه ذهب إلى إنه مهر حصل لها من وجه محظور فسبيله أن يتصدق به فلذلك جعله في بيت المال ثم رجع فيه إلى قول علي رضي الله عنه، ومذهب عمر في جعل مهرها لبيت المال إذ قد حصل لها ذلك من وجه محظور يشبه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشاة المأخوذة بغير إذن مالكها قدمت إليه مشوية فلم يكد يسيغها حين أراد الأكل منها فقال: إن هذه الشاة تخبرني إنها أخذت بغير حق فأخبروه بذلك فقال:
أطعموها الأسارى. ووجه ذلك عندنا إنما صارت لهم بضمان القيمة فأمرهم بالصدقة بها لأنها حصلت لهم من وجه محظور ولم يكونوا قد أدوا القيمة إلى أصحابها. ا ه‍.
أعمى الجصاص حب الخليفة فرام أن يدافع عنه ولو بما يسمه بسمة الجهل، ألا مسائل هذا المدافع الوحيد عن المال المحصل من وجوه الحظر متى كان سبيله

(١) السنن الكبرى للبيهقي ٧ ص ٤٤١، ٤٤٢، الموافقات لابن السمان، كتاب العلم لأبي عمر 2 ص 187، الرياض النضرة 2 ص 196، ذخاير العقبى ص 81، مناقب الخوارزمي ص 57، تذكرة السبط ص 87.
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»