الغدير - الشيخ الأميني - ج ٦ - الصفحة ١١٨
على الإطلاق عند صاحب الوشيعة؟.
21 رأي الخليفة في امرأة تسررت غلامها عن قتادة: إن امرأة اتخذت مملوكها وقالت: تأولت آية من كتاب الله - أو ما ملكت أيمانهم - (1) فأتي بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: تأولت آية من كتاب الله عز وجل على غير وجهها، قال: فضرب العبد وجز رأسه، وقال: أنت بعده حرام على كل مسلم.
صورة أخرى للقرطبي تسررت امرأة غلامها فذكر ذلك لعمر فسألها: ما حملك على ذلك؟ قالت:
كنت أراه يحل لي بملك يميني كما يحل للرجل المرأة بملك اليمين. فاستشار عمر في رجمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: تأولت كتاب الله عز وجل على غير تأويله لا رجم عليها. فقال عمر: لا جرم! والله لا أحلك لحر بعده أبدا. عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها، وأمر العبد ألا يقربها (2).
قال الأميني: ليتني أدري وقومي ما هذه العقوبات الفادحة بعد سقوط الحد عن المرأة ومملوكها بالجهل والتأويل؟ وما معنى عذابهما بعد عفو المولى سبحانه عنهما؟ و بأي كتاب أم بأية سنة ضرب العبد، وجز رأسه، وحرم المرأة على كل مسلم، ونهى العبد عن قربها؟ فهل دين الله مفوض إلى الخليفة؟ أم أن الاسلام ليس إلا الرأي المجرد؟
فإن كان هذا أو ذاك؟ فعلى الاسلام السلام، وإن لم يكن لا هذا ولا ذاك؟ فمرحبا بالخلافة الراشدة، وزه بتلك الآراء الحرة.
ثم أنى هذه العقوبات من صحيحة عمر نفسه وعائشة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم لمسلم مخرجا فخلوا سبيله فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ بالعقوبة (3).

(١) سورة المؤمنون آية ٨.
(٢) تفسير ابن جرير الطبري ٦ ص ٦٨، سنن البيهقي ٧ ص ١٢٧، تفسير ابن كثير ٣:
٢٣٩
، تفسير القرطبي ١٢ ص ١٠٧، الدر المنثور.
(3) كتاب الإمام للشافعي 7 ص 214، مستدرك الحاكم 4 ص 384، صحيح الترمذي 1 ص 267، تاريخ الخطيب البغدادي 5 ص 331، سنن البيهقي 2 ص 238، مشكاة المصابيح ص 303، تيسير الوصول 2 ص 20. جامع مسانيد أبي حنيفة 2 ص 214.
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»