1550 (4) الدعائم 180 - عن علي عليه السلام أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أن تقام الحدود في المساجد (إلى أنه قال) وان يسل فيها السيف أو يرمى فيها بالنبل، أو أن يباع فيها، أو يشترى، أو يعلق في القبلة منها سلاح أو تبرى فيها نبل.
1551 (5) قرب الإسناد 120 - باسناده، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال: سألته عن السيف هل يصلح ان يعلق في المسجد، قال: اما في القبلة، فلا واما في جانب فلا بأس.
ئل 305 - علي بن جعفر في كتابه (مثله).
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (16) انه يكره للرجل ان يصلى وبين يديه مصحف من أبواب (5) المكان ما يظهر منه كراهة كون السيف في القبلة.
وفى رواية الحلبي (1) من باب (15) كراهة الصلاة في المساجد المظللة، قوله: أيعلق الرجل السلاح في المسجد، قال عليه السلام: نعم، واما في المسجد الأكبر فلا، فان جدي نهى رجلا يبرى مشقصا في المسجد.
ويأتي في رواية الجعفريات (3) من باب (32) كراهة تمكين الصبيان من المساجد، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: جنبوا مساجدكم مجانينكم (إلى أن قال) وسلاحكم.
وفى رواية الراوندي (5) مثله.
- 29 - باب كراهة الخذف بالحصى في المساجد وغيرها قال الله تبارك وتعالى في سورة 29 العنكبوت ى 28: أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر.
1552 (1) يب 328 - عنه - 1 - عن آبائه عليهم السلام، ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم