فقيه 48 - ابا عبد الله عليه السلام يقول: من - 1 - تنخع - 2 - في المسجد، ثم ردها في جوفه، لم تمر بداء (في جوفه - يب صا) الا أبرأته.
ثواب الاعمال 11 - أبى (ره) عن عبد الله بن جعفر، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن حسان عن أبيه، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله كما في الفقيه).
1539 (11) المحاسن 320 - البرقي، عن محمد بن علي، عن الحجال، عن حنان، عن ابن العسل رفعه، قال: انما جعل الحصى في المسجد للنخامة.
1540 (12) مستدرك 229 - عوالي اللئالي انه صلى الله عليه وآله رأى بصاقا في جدار القبلة، فحكه، ثم اقبل على الناس، فقال: إذا كان أحدكم يصلى، فلا يبصق قبل وجهه، فان الله قبل وجهه إذا صلى.
1541 (13) الخصال 156 - ج 2 (بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة) لا يتفل المؤمن في القبلة، فان فعل ذلك ناسيا، فليستغفر الله عز وجل.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب (4) ان البزاق والامتخاط في الصلاة لا يقطعها من أبواب (18) القواطع ما يناسب ذلك.
- 26 - باب جواز البصاق في المسجد حتى المسجد الحرام على كراهية واستحباب دفنه ان بصق 1542 (1) يب 326 - صا 443 - سعد، عن أبي جعفر - 3 - عن العباس ابن معروف عن صفوان، عن القاسم بن - 4 - محمد، عن - 5 - سليمان مولى طربال،