- 27 - باب استحباب دفن القملة إذا وجدت في المسجد 1546 (1) كا 102 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن ابان، عن محمد قال: كان أبو جعفر عليه السلام إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى.
ويأتي في رواية علي بن جعفر (2) من باب (39) انه يجوز للمصلى ان يقتل البقة من أبواب (18) القواطع قوله عليه السلام: اما القملة، فلا يصلح له ولكن يرمى بها خارجا من المسجد أو يدفنها تحت رجليه.
- 28 - باب كراهة سل السيف وبرى النبل في المسجد وجواز تعليق السلاح فيه الا في المسجد الأكبر وفى القبلة فإنه يكره تعليقه فيهما 1547 (1) فقيه 358 - أمالي الصدوق 255 (بالاسناد المتقدم في باب كراهة الصلاة عند طلوع الشمس عن علي عليه السلام في حديث المناهي) ونهى صلى الله عليه وآله (عن - خ) ان يسل السيف في المسجد.
1548 (2) كا 103 - يب 327 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس (بن عبد الرحمن - يب) عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: نهى رسول الله (ص) عن سل السيف في المسجد، وعن برى النبل في المسجد (و - يب) قال: انما بنى لغير ذلك.
1549 (3) العلل 114 - أبى (ره) قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد باسناده رفعه (في حديث) ان رسول الله صلى الله عليه وآله مر برجل يبرى مشاقص له في المسجد، فنهاه، فقال: إنها لغير هذا بنيت.