جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٥٠١
وتقدم في رواية أبي ذر (6) من باب (7) استحباب انتظار الصلاة بعد الصلاة من أبواب (1) فضل الصلاة وفرضها، قوله صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر كل جلوس في المسجد لغو الا قراءة مصل أو ذاكرا لله تعالى أو مسائل عن علم.
وفى رواية (11) من الباب المتقدم قوله صلى الله عليه وآله: ولا يخاض فيها بالباطل ولا يشترى فيها ولا يباع واترك اللغو ما دمت فيها، فان لم تفعل فلا تلو من يوم القيمة الا نفسك.
ويأتي في رواية السكوني (3) من باب (39) كراهة الشعر يوم الجمعة من أبواب (21) صلاة الجمعة قوله عليه السلام: إذا رأيتم الشيخ يحدث يوم الجمعة في المسجد بأحاديث الجاهلية فارموا رأسه بالحصى.
وفى رواية ابن يقطين من باب جواز الكلام في الطواف من أبوابه في كتاب الحج ما يدل على جواز الشعر في الطواف.
وفى رواية ابن القداح من باب استحباب كثرة ذكر الله من أبواب الذكر قوله: من خير اهل المسجد، فقال عليه السلام: أكثر هم لله ذكرا.
- 34 - باب كراهة الوضوء في المسجد 1592 (1) كا 103 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن يب 326 - الحسين بن سعيد، عن فضالة (ابن أيوب - كا) عن رفاعة بن موسى يب 101 - الحسين ابن سعيد، عن الحسن بن علي، عن رفاعة قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الوضوء في المسجد فكرهه من (عن - يب 326) الغائط والبول.
1593 (2) يب 101 - أحمد بن محمد، عن البرقي، عن بكير بن أعين يب 101 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن ابان بن عثمان، عن بكير بن أعين، عن أحدهما عليهما السلام، قال: إذا كان الحدث في المسجد، فلا بأس بالوضوء
(٥٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 ... » »»