النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ٣٤٩
وتقديره راجع إلى الزوجين فيما يتراضيان عليه، كثيرا كان أم قليلا، ما لم يخرج بسبب القلة عن المالية كحبة من طعام مثلا، نعم يستحب في جانب الكثرة أن لا يزيد على مهر السنة وهو خمسمائة درهم (497).
وكان عمر (رض) عزم على النهي عن الغلو في مهور النساء، تسهيلا لأمر التناكح الذي به التناسل، وبه صون الأحداث عن الحرام وأن من تزوج أحرز ثلثي دينه (498) فقام في بعض أيامه خطيبا في هذا المعنى، فكان مما قاله في خطابه: لا يبلغني أن امرأة تجاوز صداقها صداق زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أرجعت ذلك منها. فقامت إليه امرأة فقالت: والله ما جعل الله ذلك لك، أنه يقول: (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا واثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا) (499) فعدل عن حكمه قائلا:
ألا تعجبون من إمام أخطأ وامرأة أصابت؟! ناضلت إمامكم فنضلته (500).
وفي رواية (1) أنه قال: كل أحد أعلم من عمر، تسمعونني أقول مثل

(٤٩٧) الوسائل باب - ٢ - من أبواب المهور ح ١، جواهر الكلام ج ٣١ / ٣ و ١٤ و ١٥، الطبقات الكبرى لابن سعد ج ٨ / ١٦١ ط بيروت.
(٤٩٨) مستدرك الوسائل ك النكاح باب - ١ - من أبواب مقدمات النكاح ح ٢ و ٣، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 5 / 86.
(499) سورة النساء آية: 20.
(500) رواه بهذه الألفاظ كثير من حفظة السنن وسدنة الآثار، وأرسله ابن أبي الحديد في أحوال عمر ص 96 من المجلد الثالث من شرح النهج - إرسال المسلمات (منه قدس).
وراجع: الغدير للأميني ج 6 / 98، وشرح النهج الحديدي ج 1 / 61 و ج 3 / 96 ط 1.
(1) ذكرها الزمخشري في تفسير: وآتيتم إحداهن قنطارا من سورة النساء في كشافه (منه قدس).
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»