وتقديره راجع إلى الزوجين فيما يتراضيان عليه، كثيرا كان أم قليلا، ما لم يخرج بسبب القلة عن المالية كحبة من طعام مثلا، نعم يستحب في جانب الكثرة أن لا يزيد على مهر السنة وهو خمسمائة درهم (497).
وكان عمر (رض) عزم على النهي عن الغلو في مهور النساء، تسهيلا لأمر التناكح الذي به التناسل، وبه صون الأحداث عن الحرام وأن من تزوج أحرز ثلثي دينه (498) فقام في بعض أيامه خطيبا في هذا المعنى، فكان مما قاله في خطابه: لا يبلغني أن امرأة تجاوز صداقها صداق زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أرجعت ذلك منها. فقامت إليه امرأة فقالت: والله ما جعل الله ذلك لك، أنه يقول: (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا واثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا) (499) فعدل عن حكمه قائلا:
ألا تعجبون من إمام أخطأ وامرأة أصابت؟! ناضلت إمامكم فنضلته (500).
وفي رواية (1) أنه قال: كل أحد أعلم من عمر، تسمعونني أقول مثل