أجوبة مسائل جار الله - السيد شرف الدين - الصفحة ٦٤
ذا مال أو جاه أو سلاح أو رأي أو تدبير أو حيلة أن يبذل ما لديه من ذلك، وتجب في هذا المقام طاعة الرئيس الناهض بهذه المهمة، العارف بتسريب العساكر وتدريب الحرب، وإن لم يكن إماما، ولا نائبا خاصا، ولا مجتهدا - لتعذر رياستهم في هذه الأيام - وله أن يأخذ من أموال المسلمين ما يتوقف عليه الأمر، ويجب القيام بهذه الرئاسة على كل من له الأهلية لها، وجوبا عينيا إذا انحصر الأمر فيه، وإلا كان الوجوب عليه كفائيا، وفقه الإمامية، وحديثهم صريحان بهذا كله (1) الخامس من أقسام الجهاد، ابتداء الكفار بجهادهم في سبيل دعوتهم إلى الإيمان بالله عز وجل، وغزوهم لأجل ذلك في عقر ديارهم، وبحبوحة قرارهم، وهذا المقام عندنا من خواص النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام النائب عن رسول الله نيابة صحيحة، أو المنصوب الخاص من أحدهما فلا يتولاه

(١) من أراد التفصيل فعليه بمباحث الجهاد من كتاب كشف الغطاء لإمام الطائفة وشيخها الأكبر الشيخ جعفر وغيرها من الكتب الفقهية وهي أكثر من أن تحصى.
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»