وجوبا كفائيا على معنى أنه يجب على الجميع، إلى أن يقوم به منهم من فيه الكفاية، فيسقط عن الباقين سقوطا مراعى باستمرار القائم به، إلى أن يحصل الغرض المطلوب شرعا، وتختلف الكفاية بحسب الحاجة، بسبب كثرة العدو وقلته، وضعفه وقوته. ومن قتل في كل من هذه الأقسام الأربعة من المؤمنين فهو من الشهداء السعداء، وله في الآخرة - مع الإخلاص في النية - ما أعده الله للشهداء بين يدي خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله من الدرجات الرفيعة، والمساكن الطيبة والحياة الدائمة والرضوان الخالد، ويسقط عن الأحياء وجوب تغسيله وتحنيطه وتكفينه، إذا لم يكن عاريا فيدفن في ثيابه ودمائه، ولا ينزع عنه شئ سوى الفرو والجلد، وما كان بقاؤه عليه مضرا في حال الوارث، هذا إذا قتل في المعركة، ولم يدركه المسلمون وفيه رمق الحياة. ولا فرق في وجوب الجهاد في كل هذه الأقسام الأربعة، بين حضور الإمام وغيبته، ووجود المجتهد وعدم وجوده، فيجب على الحاضرين من المسلمين والغائبين - إن لم يكونوا مرابطين في الثغور - أن ينفروا للجهاد تاركين عيالهم وأشغالهم وسائر مهماتهم، ويجب على من كان
(٦٣)