أجوبة مسائل جار الله - السيد شرف الدين - الصفحة ١٦٤
والمعلوم من الشريعة المقدسة يقينا بطلان الصلاة بكل ماح لصورتها، فلا يمكن مع هذا بناؤه صلى الله عليه وآله على الركعتين الأوليتين لأنه يناقض الحكم المقطوع بثبوته عنه صلى الله عليه وآله فتأمل.
الخامس ذا اليدين المذكور في الحديث إنما هو ذو الشمالين (1) ابن عبد عمرو حليف بني زهرة، وقد استشهد في بدر، نص على ذلك إمام بني زهرة، وأعرف الناس بحلفائهم محمد بن مسلم الزهري كما في الإستيعاب والإصابة وشروح الصحيحين كافة، وهو الذي صرح به الثوري في إحدى الروايتين عنه، وأبو حنيفة حين تركوا العمل بهذا الحديث، وأفتوا بخلاف مفاده - كما في أواخر باب السهو والسجود له من شرح النووي لصحيح مسلم (2) - وحسبك ما رواه النسائي مما يدل على أن ذا اليدين وذا الشمالين واحد، وإليك لفظه قال - كما في ص 267 من الجزء الثالث من إرشاد القسطلاني: فقال له ذو

(1) اسمه عمير ويقال عمرو كذا في الإصابة.
(2) في صفحة 235 من الجزء الرابع من الشرح وهو مطبوع في هامش إرشاد القسطلاني وتحفة زكريا الأنصاري.
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 » »»