أجوبة مسائل جار الله - السيد شرف الدين - الصفحة ١٦٣
صلاة العصر - على سبيل القطع بأنها العصر - وثالثة يقول:
بينا أنا أصلي مع رسول الله صلاة الظهر - على سبيل القطع بأنها الظهر - وهذه الروايات كلها ثابتة في صحيحي البخاري ومسلم كليهما، وقد ارتبك فيها شارحو الصحيحين ارتباكا دعاهم إلى التعسف والتكلف، كما تكلفوا وتعسفوا في الرد على الزهري إذ جزم بأن ذا اليدين وذا الشمالين واحد لا اثنان كما أوضحناه في كتابنا - تحفة المحدثين -.
الرابع إن ما اشتمل هذا الحديث عليه من قيام النبي عن مصلاه ووضع يده على الخشبة، وخروج سرعان الناس من المسجد وقولهم أقصرت الصلاة، وقول ذو اليدين أنسيت أم قصرت، وقول النبي: لم أنس ولم تقصر، فقال له: بلى قد نسيت، وقول النبي لأصحابه: أحق ما يقول؟ قالوا: نعم وغير ذلك مما نقله أبو هريرة (1) لمما يمحو صورة الصلاة بتاتا،

(1) فإن من جملة ما نقله في رواية أخرى أنه (صلى الله عليه وآله) دخل الحجرة ثم خرج ورجع الناس، وفي رواية أنه سألهم فقال أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم، وكل هذه الروايات في الصحاح وغيرها فراجع.
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 » »»