بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠٨ - الصفحة ٨٠
علة المهر ووجوبه على الرجال، وعلة تزويج الرجل أربع نسوة، وتحريم أن تتزوج المرأة أكثر من واحد (100) علة تزويج العبد اثنين، وعلة الطلاق ثلاثا، وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات، وطلاق المملوك، وعلة ترك شهادة النساء في الطلاق، والعلة في شهادة أربعة في الزنا واثنين في سائر الحقوق، وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه (101) العلة في البينة، والقسامة، وقطع اليمين من السارق ولم حرم غصب الأموال، والسرقة، وعلة ضرب الزاني، وضرب القاذف وشارب الخمر، وعلة القتل بعد إقامة الحد في الثالثة على الزاني والزانية (102) علة تحريم الذكران للذكران والإناث للإناث، ولم أحل الله تعالى البقر والغنم والإبل، وكره أكل لحوم البغال والحمير الأهلية، ولم حرم النظر إلى شعور النساء، وعلة اعطاء النساء نصف ما يعطي الرجال من الميراث، وعلة أخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطي الأنثى، والعلة التي من أجلها لا ترث المرأة من العقار (103) توضيح وشرح للحديث (104) الفصل الثالث:
في نوادر العلل ومتفرقاتها، وفيه: 11 - حديثا (107) الخطبة التي خطبها فاطمة عليها السلام (7 10) في أن الاسلام عشرة أسهم (109)
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست