أو المروة مع تحصيله للعدد فإن كان على المزدوج وهو على المروة بطل وعلى الصفا صح و بالعكس لو حفظ وترا فإنه شك بحسب مبدأ الامر قبل التروي وبأدنى توجيه الذهن يضير من باب اليقين وكذا القول في الصورة الثانية لو علم عدم التعاقب فإن كانت عادته ان يتطهر حين يحدث ولا يتكرر منه حدثان أصلا فإنه مع علم حاله محدثا قبلهما يعلم أنه الان محدث لغير ما ذكر هذا كله إذا قلنا إن الوضوء المجدد لا يرفع الحدث إما لو قلنا بكونه رافعا كما ذهب إليه جماعة تكافأ الاحتمالان و وجبت الطهارة على نحو ما سبق هذا غاية تحرير التفصيل المذكور ولقائل أن يقول على التعليل في الصورة الثانية بان تأثير الطهارة في الحدث أمر معلوم وتأثير الحدث في الطهارة غير معلوم انه في موضع المنع إذ لا شبهة في أنه في زمن الحدث المفروض على حالة لا يسوغ معها الدخول في الصلاة وكذا بعده بلا فصل سوى أوقع بعد الطهارة أم قبلها ولا معنى لتأثير الحدث في المنع من الدخول في الصلاة الا ذلك و ح فتأثير الطهارة في رفع الحدث كما يحتمل كونه في الحدث السابق خاصة بان يكون هذا الحدث متأخرا عنها يحتمل كون تأثيرها فيهما معا وكذلك كما يحتمل كون تأثير هذا الحدث وقع في هذه الطهارة بان كان متأخرا عنها يحتمل كونه سابقا وقد ارتفع القدر المشترك بينه وبين السابق فيقين الطهارة الرافعة معارضه بيقين الحدث المانع وكل منهما مستصحب فان قيل الحدث المذكور إن كان متقدما على الطهارة لا يكون له اثر لسبق حدث المانع فيكون هذا لحدث غير مؤثر لاستحالة تحصيل الحاصل ومن ثم قلنا في التعليل السابق ان تأثير الطهارة في رفع الحدث أمر معلوم وتأثير الحدث في المنع غير معلوم لاحتمال سبقه قلنا عدم تأثيره على تقدير معاقبته لمثله غير واضح بل لكل من السابق واللاحق تأثير بالمنع غاية ما في الباب ارتفاع المنع الحاصل منهما بطهارة واحدة ولهذا نص الفقهاء على أنه لو نوى بالطهارة رفع حدث معين مع تعدد الاحداث يرتفع الجميع فلولا ان لكل واحد اثرا لما أفاد فيه الأخر بل ما عد الأول والتحقيق ان
(٢٩)