46 - الكافي: علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أبي العلا قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إنما الوقوف علينا في الحلال والحرام فأما النبوة فلا. (1) بيان: أي إنما يجب عليكم أن تقوموا عندنا وتعكفوا على أبوابنا والكون معنا لاستعلام الحلال والحرام لا أن تقولوا بنبوتنا، وإنما لكم أن تقفوا علينا في إثبات علم الحلال والحرام وأنا نواب الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في بيان ذلك لكم ولا تتجاوزوا بنا إلى إثبات النبوة.
تتميم: قال الشيخ المفيد قدس الله روحه في شرح عقائد الصدوق رحمه الله تعالى:
أصل الوحي هو الكلام الخفي، ثم قد يطلق على كل شئ قصد به إلى إفهام المخاطب على الستر له عن غيره والتخصيص له به دون من سواه، وإذا أضيف إلى الله تعالى كان فيما يخص به الرسل صلى الله عليهم خاصة دون من سواهم على عرف الاسلام وشريعة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال الله تعالى: " وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه " (2) الآية فاتفق أهل الاسلام على أن الوحي كان رؤيا مناما وكلاما سمعته أم موسى في منامها على الاختصاص، وقال تعالى: " وأوحى ربك إلى النحل (3) " الآية، يريد به الالهام الخفي إذ كان خالصا لمن أفرده دون ما سواه، فكان علمه حاصلا للنحل بغير كلام جهر به المتكلم فأسمعه غيره. وساق رحمه الله الكلام إلى أن قال: وقد يرى الله في منامه خلقا كثيرا ما يصح تأويله ويثبت حقه، لكنه لا يطلق بعد استقرار الشريعة عليه اسم الوحي ولا يقال في هذا الوقت لمن اطلعه الله على علم شئ: إنه يوحى إليه، وعندنا أن الله تعالى يسمع الحجج بعد نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) كلاما يلقيه إليهم أي الأوصياء في علم ما يكون لكنه لا يطلق عليه اسم الوحي لما قدمناه من إجماع المسلمين.
على أنه لا وحي لاحد بعد نبينا (صلى الله عليه وآله) وإنه لا يقال في شئ مما ذكرناه: إنه