بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٢ - الصفحة ١٣٧
الأيسر وأخذ السكين (1) ليذبحه نودي: " أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا " إلى آخره، و فدي إسماعيل بكبش عظيم فذبحه وتصدق بلحمه على المساكين.
وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن صاحب الذبح، قال: هو إسماعيل.
وعن زياد بن سوقة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن صاحب الذبح فقال: إسماعيل عليه السلام انتهى. (2) أقول: هذه الأخبار المعتبرة أيضا مصرحة بكون الذبيح إسماعيل، وسيأتي في كتاب الدعاء وكتاب المزار في تضاعيف الدعوات والزيارات ما يدل على ذلك أيضا. (3) الثانية في كيفية هذا الامر ورفعه:
قال الرازي: اختلف الناس في أن إبراهيم عليه السلام هل كان مأمورا بماذا، وهذا الاختلاف متفرع على مسألة من مسائل أصول الفقه، وهي أنه هل يجوز نسخ الحكم قبل حضور مدة الامتثال؟ فقال: أكثر أصحابنا أنه يجوز، وقالت المعتزلة وكثير من فقهاء الشافعية والحنفية: إنه لا يجوز، فعلى القول الأول إن الله تعالى أمره بالذبح، وعلى القول الثاني لم يأمره بالذبح وإنما أمره بمقدمات الذبح، وهذه مسألة شريفة من مسائل باب النسخ، واحتج أصحابنا على أنه يجوز نسخ الامر قبل مجئ مدة الامتثال بأن الله تعالى أمر إبراهيم صلى الله عليه وآله بذبح ولده، ثم إنه تعالى نسخه عنه قبل إقدامه عليه، وذلك يفيد المطلوب; وإنما قلنا إنه تعالى أمره بذبح الولد لوجهين:
الأول: أنه عليه السلام قال لولده: " إني أرى في المنام أني أذبحك " فقال الولد:
" افعل ما تؤمر " وهذا يدل على أنه عليه السلام ما كان مأمورا بمقدمات الذبح بل بنفس الذبح، ثم إنه أتى بمقدمات الذبح وأدخلها في الوجود، فحينئذ يكون قد امر بشئ وقد أتى به، وفي هذا الموضع لا يحتاج إلى الفداء، لكنه احتاج إلى الفداء بدليل قوله تعالى:

(1) في نسخة: وأخذ الشفرة.
(2) مجمع البيان 8: 454 - 455. م (3) ومما يؤيد ذلك ما ورد أن أم الذبيح اشتكت ومرضت فماتت بعد ما رأت أثر السكين في حلق ابنه، ولا خلاف أن هاجر ماتت بمكة ودفنت في حجر، وان سارة ماتت بالشام.
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست