ففيها ابنتا لبون، فإن زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا كثرت الإبل ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ويسقط الغنم بعد ذلك، ويرجع إلى أسنان الإبل. (1) وزكاة الفطرة واجبة على كل رأس صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى أربعة أمداد من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وهو صاع تام، ولا يجوز دفع ذلك أجمع إلا إلى أهل الولاية والمعرفة.
وأكثر أيام الحيض عشرة أيام، وأقلها ثلاثة أيام، والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلي، والحائض تترك الصلاة ولا تقضيها، وتترك الصوم وتقضيه.
وصيام شهر رمضان فريضة يصام لرؤيته، ويفطر لرؤيته. ولا يصلى التطوع في جماعة لان ذلك بدعة وضلالة، وكل ضلالة في النار. وصوم ثلاثة أيام في كل شهر سنة، وهو صوم خميسين بينهما أربعاء: الخميس الأول في الشعر الأول، (2) والأربعاء من العشر الأوسط، والخميس الأخير من الشعر الأخير. وصوم شعبان حسن لمن صامه لان الصالحين قد صاموه ورغبوا فيه، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصل شعبان بشهر رمضان.
والفائت من شهر رمضان إن قضى متفرقا جاز، وإن قضى متتابعا فهو أفضل.
وحج البيت واجب لمن استطاع إليه سبيلا، وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه بعد حجه، (3) ولا يجوز الحج إلا تمتعا، ولا يجوز الاقران والافراد إلا لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات، ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لمرض أو تقية، وقد قال الله عز وجل: (وأتموا الحج والعمرة لله) وتمامها اجتناب الرفث والفسوق والجدال في الحج. ولا يجزي في النسك الخصي لأنه ناقص، ويجوز الموجوء إذا لم يوجد غيره وفرائض الحج: الاحرام، والتلبية الأربع، وهي: (لبيك اللهم