والأغسال منها: غسل الجنابة، والحيض، وغسل الميت، وغسل من مس الميت بعد ما يبرد، وغسل من غسل الميت، وغسل يوم الجمعة، وغسل العيدين، وغسل دخول مكة، وغسل دخول المدينة، وغسل الزيارة، وغسل الاحرام، وغسل يوم عرفة، وغسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان، وغسل ليلة تسع عشرة من شهر رمضان، وغسل ليلة إحدى وعشرين منه، وليلة ثلاث وعشرين منه، أما الفرض فغسل الجنابة، وغسل الجنابة والحيض واحد.
وصلاة الفريضة: الظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء الآخرة أربع ركعات، والفجر ركعتان فجملة الصلوات المفروضة سبع عشرة ركعة. والسنة أربع وثلاثون ركعة، منها أربع ركعات بعد المغرب، لا تقصير فيها (1) في سفر ولا حضر، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة، وثمان ركعات في السحر وهي صلاة الليل، والشفع ركعتان، والوتر ركعة، وركعتا الفجر بعد الوتر، وثمان ركعات قبل الظهر، ثمان ركعات قبل العصر. والصلاة تستحب في أول الأوقات. وفضل الجماعة على الفرد بأربعة وعشرين. ولا صلاة خلف الفاجر. ولا يقتدى إلا بأهل الولاية. ولا يصلى في جلود المبتة وإن دبغت سبعين مرة ولا في جلود السباع. ولا يسجد إلا على الأرض، أوما أنبتت الأرض إلا المأكول والقطن والكتان. ويقال في افتتاح الصلاة: تعالى عرشك، ولا يقال: تعالى جدك. ولا يقال في التشهد الأول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لان تحليل الصلاة هو التسليم وإذا قلت هذا فقد سلمت. والتقصير في ثمانية فراسخ، وهو بريدان. وإذا قصرت أفطرت. ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته، لأنه قد زاد في فرض الله عز وجل.
والقنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة.
والصلاة على الميت خمس تكبيرات، فمن نقص منها فقد خالف السنة. والميت يسل (2) من قبل رجليه سلا، والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد. والقبور تربع