فتح الأبواب - السيد ابن طاووس - الصفحة ٢٥٣
الباب الخامس عشر في بعض ما رويته من الاستخارة بسبع مرات أخبرني شيخي الفقيه محمد بن نما والشيخ أسعد بن عبد القاهر الأصفهاني بإسنادهما الذي قدمناه، فيما رويناه عن أبي جعفر محمد بن بابويه القمي، قال في كتاب من لا يحضره الفقيه وقد ضمن صحة كل ما رواه فيه وأفتى به وتقلد العمل بموجبه (1)، قال ما هذا لفظه:
عن الصادق عليه السلام أنه كان إذا شراء العبد أو الدابة أو الحاجة الخفيفة أو الشئ اليسير استخار الله عز وجل فيه سبع مرات، وإذا كان أمرا جسيما استخار الله فيه مائة مرة (2).

(١) إشارة إلى قول الشيخ الصدوق في مقدمة كتابه الفقيه ١: ٣: " ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته، وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة، عليها المعول وإليها المرجع ".
(٢) من لا يحضره الفقيه ١: ٣٥٥ / ٥، وفيه: وروى حماد بن عيسى، عن ناجية، عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواه الطبرسي في مكارم الأخلاق: ٣٧٠، والشهيد الأول في ذكرى الشيعة:
٢٥٢، والكفعمي في المصباح: ٣٩٢، ونقله العلامة المجلسي في بحار الأنوار ٩١: ٢٨٠ / ٣١ عن المكارم والفقيه، وقال بعده: " الفتح: نقلا من كتاب الدعاء لسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن ناجية قال: كان أبو عبد الله عليه السلام إذا أراد، وذكر مثله ". ولم يرد النص المذكور في النسخ التي اعتمدناها، ولعله سقط منها، وبقي في نسخة العلامة المجلسي من الكتاب ظاهرا، فتأمل.
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 257 259 260 ... » »»